Sabani Tsakanin Malamai
اختلاف الفقهاء
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sabani Tsakanin Malamai
al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
فقال الأوزاعي أكره أن يؤخذ في السلم رهن أو كفيل "حدثت بذلك عن الوليد عنه".
وقال الثوري لا بأس بالرهن والكفيل في السلم "حدثني بذلك علي عن زيد عنه".
1وقال الشافعي:2 لا بأس بذلك لأنه بيع من البيوع3 وقال أمر الله عز وجل بالرهن فأقل أمره تبارك وتعالى4 إباحة له فالسلم بيع من البيوع "حدثنا بذلك عنه لربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي وقالوا إن اقتضى الكفيل المسلم عليه فقبض منه ما كفل عنه فباعه فربح فيه أو أكله كان حلالا وعليه لصاحب السلم طعام مثله وإن قبضه على وجه الوكالة فليس له أن يبيعه ولا يأكله وهو رسول حتى يؤديه إلى صاحبه فإن باع فربح5 كان عليه أن يتصدق بالربح وقالوا إن قضى الكفيل المسلم فلا بأس به
Shafi 122