100

Sabani Tsakanin Malamai

اختلاف الفقهاء

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Nau'ikan

Fikihu
Tarihi

ضمن معجلا1 والأعجل2 منه أخرج من معنى الغرر3.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز السلم إلا أن يكون إلى أجل معلوم وإن قل ذلك فإن كان حالا فباطل.

Shafi 98