Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sabani Tsakanin Malamai
Muhammad ibn Jarir al-Tabari (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
ضمن معجلا1 والأعجل2 منه أخرج من معنى الغرر3.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز السلم إلا أن يكون إلى أجل معلوم وإن قل ذلك فإن كان حالا فباطل.
Shafi 98