============================================================
او يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه ، آو الشواهد الي وصفنا قبل هذا ، فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بالدلايل. ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج ، أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت ، إما بوافقة كتاب أو غيره من سننه أو بعض الدلايل" (1) هذا ولقد كان للتعارض بين الأدلة أثركبير جدا في الاختلاف في الفروع ححى إنه قلما تطرق بابا من أبواب الفقه إلا وتجدفيه مسألة بل مسائل، كان الاختلاف فيها باجما عن التعارض بين الأدلة ، ثم الترجيح بما يتراءى للمجتهد من وسائل يعتبرها صالحة لترجيح أحد الدليلين على الآخر ، وإليك بعضا من هذه المسائل : ) نكاح المحرم بالحج أو العمرة : ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم إلى أنه لا يصح نكاح المحرم ، واحتجوا على ذلك بحديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينكح المحرم ولا ينكح "(2) وبحديث يزيد بن الآعصم عن
يمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، دفناها في الظلة التي بنى بها فيها" (3) وبحديث أبي رافع "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا ، وبنى بها حلالا، وكنت السفير بينهما" .4.
ذهب أبو حنيفة إلى جواز هذا النكاح ، واحتج بالحديث الذي رواهابن عباس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم" (5) أانت ترى تعارضا بين ما استدل به الفريق الأول وما استدل به الفريق الثاني، و لقد عمدكلفريق إلى ترجيح ما رواه بما رآه مرجحا : (1) الرسالة: (214- 217)، (2) رواه مسلم برقم (1409) ورواه اصحاب السنن (3) رواه أحمد والترمذي برقم (845) ورواه مسلم مختصرا برقم (1411) (4) رواه أحمد والترمذي برقم (841) (5) رواه البخاري في كتاب النكاح باب نكاح المحرم ، وأخرجه مسلم في كتاب النكاح (46 - 47) برقم (1410) وكذلك رواه أصحاب السنن 9 أثر الاختلاف في انقواعد الاصولية
Shafi 97