364

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

مثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام : " كل مما يليك " أي لا تجل يدك في القصعة.

فذهب الفقهاء إلى أن الطلاق زمن الحيض حرام ، وهو طلاق بدعي ؛ إذ طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ر ومع اتفاق العلماء على تحريم هذا الطلاق ، فقد اختلفوا في إفادته الفساد بناء على اختلافهم في مقتضى النهي : ذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الطلاق حال الحيض - وإن آثم فاعله - يقع ، ولقد قال ابن المنذر وابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال : لقد كان مقتضى أصل الحنابلة - من أن النهي يقتضي الفساد في كل حال - أن يقولوا بفساد الطلاق هنا وعدم وقوعه ، غير أنهم رأوا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر "امره فليراجعها " وفي قوله :" فحسبت على تطليقه " رأوا في ذلك دليلا على وقوع الطلاق فحكموا به ذهب الظاهرية ومنهم ابن حزم (1) وكذلك الشيعة إلى أن هذا الطلاق غير واقع، لأنه غير مأذون فيه ، فأشبه طلاق الأجنبية ، وأيدوا ما ذهبوا اليه بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها : " من عمل عملاء ليس عليه أمرنا فهو رد " فقالوا فإن الله لم يشرع هذا الطلاق ، ولا أذن فيه ، فايس من شرعه وأمره ، لأن الطلاق المأمور به هو الطلاق الذي يكون لاستقبال العدة ، فإذا طلق في غيره لم يقع ، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بايقاعه في غيره . (2) (1) انظر المحلى لابن حزم : (161/10 فما بعدها) (2) انظر المغي لابن قدامة (100/7) ونيل الأوطار : (226/6) 364

Shafi 364