============================================================
عنه، قال ابن قدامة : " فان فعل فنكاحه صحيح، نص عليه أحمد فقال : لا يفرق بينهما" ثم قال " ولنا أن المحرم لم يقارن العقد فلم يؤثر فيه ، كما لو صرح بالخطبة في العدة" . (1) اما المالكية فعندهم أقوال ثلاثة ، الأول : أن العقد يفسخ مطلقا ، بنى بها أو لم يبن ، الثاني : عدم الفسخ مطلقا ، الثالث : الفسخ إن لم يبن ، فإن بنى لم يفسخ (2) : ذهب داود إلى أن النكاح يفسخ قبل الدخول وبعده . (3) وصورة المسألة الي يقع فيها التحريم والفسخ ما إذا ظهرت أمارات ركون بعضهم إلى بعض عند الجمهور : أو قدر الصداق على قول عند المالكية : إذا لم يحصل ذلك فلا ، والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس وفيه : لا أن معاوية بن آبي سفيان وأبا جهم خطباها ، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها : انكحي أسامة ابن زيد .."(4) فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليهما، بل خطبها اسامة ، وذلك لأنه لم يظهر عليها أمارات الرضا بواحد من الخطاب .
قال الشافعي رحمه الله " أخبرنا محمد بن اسماعيل عن ابن أبي ذئب عن م سلم الخياط عن ابن عمز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ، قال الشافعي : فكان الظاهر من هذه أحاديث أن من خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يأذن الخاطب أو يدع الخطبة ، وكانت محتملة لأن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطب الرجل على خطبة أخيه في حال دون حال ، فوجدنا سنة الني صلى الله (1) المغي لابن قدامة : (607/6) (2) حاشية الدسوي : (217/2) (3) فتح الباري (157/9) (4) مسلم : (195/4) (5) انظر فتح الباري : (157/9) ونيل الأوطار : (107/6) وبداية المجتهد : (3/2)
Shafi 360