============================================================
المسلمين في حرمة صيام هذين اليومين ، بل أجمع العلماء على تحريم صومهما بكل حال ، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك .
ولكنهم اختلفوا فيمن نذر صومهما ، هل ينعقد نذره ؟ وهل إذا انعقد نذره فصام في هذين اليومين صح الصيام ، وسقط القضاء عنه ؟
ذهب الشافعية إلى بطلان هذا النذر (1) ، لأن أيام العيد ليست محلا لصيام ، لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله : والى مثل ذلك ذهب المالكية ، وكذلك الحنابلة . قال ابن قدامة : " إن قال لله علي صوم العيد فهذا نذر معصية ، على ناذره الكفارة لا غير ، نقلها حتبل عن أحمد ، وفيه رواية أخرى أن علية القضاء مع الكفارة كالمسألة المذكورة، والأولى هي الصحيحة ، قاله القاضي ، لأن هذا نذر معصية ، فلم يوجب قضاء كسائر المعاصي " .
ذهب الحنفية إلى انعقاد هذ النذر ، وأن الناذر يجب عليه الفطر والقضاء ، لكن لو صام هذين اليومين صح صيامه مع التحريم ، لأن النهي لم يرد على ذات الصوم ، فانه مشروع بأصله ، بل هو وارد على وصفه الملازم: واحتج الزيلعي لصحة النذر بقوله : " ولنا أنه نذر لصوم مشروع فيصح، النهي لا ينافي المشروعية ، لأن موجبه الانتهاء ، والنهي عما لا يتصور لا كون ، فيقتضي تصوره وحرمته ، فيكون مشروعا ضرورة ، والنهي لغيره ، وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى ، لا ينافي المشروعية ، فيصح نذره ، ولكنه يفطر احترازا عن المعصية ، ثم يقضي إسقاطا للواجب عن ذمته ، وإن صام فيه يخرج عن العهدة ، لأنه أداه كما التزمه ناقصا لمكان النهي ."1.
(1) انظر مغي المحتاج : (433/1) (2) المغني لابن قدامة : (23/9) (3) شرح الكنز : (345/1)
Shafi 351