============================================================
و لقد عرض القرافي مذهب الحنفية هذا ناسبا إياه إلى أبي حنيفة ، ومستحسنا اياه فقال : قال أبو حنيفة : أصل الماهية سالم عن المفسدة ، والنهي إنما هو في الخارج عنها ، فلو قلنا بالفساد مطلقا لسوينا بين الماهية المتضمنة للفساد ، وبين السالمة عن الفساد ، ولو قلنا بالصحة مطلقا لسوينا بين الماهية السالمة في ذاتها وصفاتها ، و بين المتضمنة للفساد في صفاتها، وذلك غير جائز ، فإن التسوية بين مواطن الفساد ، وبين السالم عن الفساد خلاف القواعد ، فتعين آن يقابل الأصل بالأصل ، والوصف بالوصف ، فنقول : أصل الماهية سالم عن النهي ، والأصل في تصرفات المسلمين وعقودهم الصحة ، حى يرد نهي، فيثيت لاصل الماهية الأصل الذي هو الصحة ، ويثبت للوصف الذي هو الزيادة المتضمنة للمفسدة الوصف الغارض ، وهو النهي ، فيفسد الوصف دون الأصل ، وهو المطلوب .
وهو فقه حسن" 1 (1) الفروق لقرافي : (83/2- 84) 349
Shafi 349