============================================================
عنة الجواز ، وهذه رواية ابن القاسم . (1) 3- الاختصار في الصلاة : ورد في الحديث النهي عن الاختصار في الصلاة . روى أبو هريرة رضي الله ان الني صلى الله عليه وسلم ونهى عن التخصر في الصلاة" (2) والتخصر والاختصار هو وضع اليد على الخاصرة ، فسره بذلك الترمذي وأبو داود وجمع من العلماء، و قال العراقي : هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه . (3) ذهبت الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنه مكروه ، وعلل ذلك الحنفية بأن فيه ترك الوضع المسنون ، قال في الهداية في المكروهات : " ولا يختصر، وهو وضع اليد على الخاصرة : لأنه عليه الصلاة والسلام هى عن الاختصار في الصلاة ، ولأن فيه ترك الوضع المسنون" (4) : وقال الشوكاني : والظاهر ما قاله وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار أهل الظاهر : لعدم قبام قرينة تصرف النهي عا عن التحريم الذي هو بمعناه الحتيقي كما هو الحق . (5) هذه بعض مسائل ما خرج فيها النهي عن التحريم إلى الكراهة . وهناك العديد من المائل التي سار بها الفقهاء على هذا المنهج فلتتيع في كتب فروع المذاهت:
(1) بداية المجتهد : (112/1) (2) رواه البخاري في كتاب الصلاة برقم 7ه6 ومسلم في المساجد برقم (545) وأصحاب السننن الا ابن ماجه . ومو في الترمذتي برقم (383) .
(3) انظر نيل الأوطار : (283/2) ولقد عد اقوالا أخر في معنى الاختصار احدها أنه امساك المخصرة بيديه والمخصرة المصا ليتوكأ عليها ، والثاني الاختصار من السورة بأن يقرأ من آخرها آية او آيتين والثالث : الاختصار من الصلاة فلايمد قيامها وركوعها وسجودها .
(4) اطداية : (23/1) (5) نيل الأوطر : (283/2) 340
Shafi 340