============================================================
ذهب الحنابلة إلى أنه اذا تيمم صلى الصلاة الي حضر وقتها ، وصلى به فوائت إن كانت عليه ، والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى ، ولا يصلي بالتيمم فريضتين في وقتين . (1) و ذهب المالكية إلى ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى .
د ليل الجميع قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنم جنبا فاطهروا وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه7(2) ف من ذهب إلى أن الامر لا يقتضي التكرار ، لم يوجب التيمم لكل فريضة ، كما لم يوجب الوضوء لكل فريضة أيضا ومن ذهب إلى أنه يقتضي التكرار ، وخاصة اذا كان معلقا بشرط ، أوجب كرار الوضوء والتيمم لكل فريضة ، الا أنه ادعى أن الأمر بتكرار الوضوء قد نسخ ، فبقي التكرار في التيمم قائما ، أو إن السنة قد أخرجت المتوضىء ما لم يحدث ، فلم توجب عليه تكرارا: قال أبو جعفر الطبري بعد أن عرض القولين قال : " وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب من قال : يتيمم المصلي لكل صلاة لزمه طلب الماء للتطهير هاه فرضا ، لأن الله جل ثناؤه أمر كل قائم إلى الصلاة بالتطهير بالماء ، فان لم يجد الماء فالتيمم ، ثم أخرج القائم إلى الصلاة من كان قد تقدم من قيامه اليها الضوء بالماء ، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الا أن يكون قد أحدث حدثا ينقض طهارته ، فيسقط فرض الوضوء عنه بالسنة ، وأما القائم اليها وقد (1) ابن قدامة في المغني (262/1) (2) المائدة 6 321 أتر الاحتلاف في القواعدالأصولية-21
Shafi 321