============================================================
الل عنه ، وهو مختار الآمدي في الإحكام . (1) ومن حجة من ذهب هذا المذهب أنه إذا قال له : صل أو صم ، فقد امره بايقاع فعل الصلاة والصوم ، وهو مصدر افعل ، والمصدر محتمل للاستغراق العدد ، ولهذا يصح تفسيره به ، فانه لو قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، وقع به لما كان تفسيرا للمصدر ، وهو الطلاق ، ولو اقتصر على قوله : أنت طالق لم يقع سوى طلقة واحدة مع احتمال اللفظ للثلاث ، فإذا قال : صل ، فقد أمره بايقاع المصدر وهو الصلاة ، والمصدر محتمل للعدد ، فان اقترن به قرينة مشعرة بارادة العدد حمل عليه ، والا فالمرة الواحدة تكون كافية .: أيضا الحديث الذي رواه أبو هريرة قال : " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم .
لقد جاء اسم الرجل مصرحا به في حديث ابن عباس ، قال :9 خطبنا سول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس كتب عليكم الحج ، فقام الالقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال : لو قلتها لوجبت ، لو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها : الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع" (3).
وجه الاستدلال أن السائل لو لم يفهم احتمال التكرار ، لما كان لسؤاله معمنى ، ولكان في سؤاله ملوما .
الثالث : لا يوجب التكرار ولا يحتمله ، إلا إذا علق بشرط ، كقوله عالى : " وإن كنتم جنبا فاطهروا" (4) أو صفة ، كقوله تعالى : " الزانية والزاني (1) الإحكام للآمدي : (15/2) وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري : (123/1) (2) الحديث رواء مسلم في انحج برقم (1337) وأحمد النسائي (3) الحديث رواء أحمد (4) المائدة : (6) 218
Shafi 318