============================================================
9 - وطء الزوجة بعد طهرها من الحيض ويرى ابن حزم بناء على أصله أنه فرض على الرجل أن يجامع امرأته الي ه ي زوجته ، وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك ، والآ فهو عاص ل تعالى : ودليله في ذلك الأمر في قوله تعالى : (1) فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله" (2) بينما يرى جمهور الفقهاء أن الأمر هنا للاباحة ، إذ إنه طلب بعد حظر ، قال أبو جعفر الطبري : عند تفسير هذه الآية : فان قال قائل : أفرض جماعهن حينئذ ؟ قيل : لا ، فان قال : فما معنى قوله إذا " فأتوهن " قيل : ذلك اباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن ، وإطلاق لما كان حظر في حال الحيض، وذلك كقوله : " واذا حللتم فاصطادوا" (3) وقوله : " فاذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض" (4) وما أشبه ذلك . (5) 10 - الأكل من هدى التطوع : ذهب ابن حزم إلى أن الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله فرض ، واستدل لا ذهب اليه بالآمر في قوله تعالى : " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع المعتر" (6) قال : وأمر الله تعالى فرض.(27) (1) البقرة 222 (2) المحلي : (40/10) (3) المائدة :2 (4) الجبعة10 (5) تفسير الطبري : (385/4) (1) الحج 36 ، والقانع : السائل ، والمعتر : الذي يطيف بك يطلب ما عندك سائلا كان أو ساكتا انظر تفسير القرطبي : (64/12) فما بعدها (7) المعلي :: (170/7) : 309
Shafi 309