307

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

الحرام ، وطريقه النكاح ، الثاني : من يستحب له ، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور ، فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة ، وهو قول أصحاب الرأي ، وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم .. إلى أن قال القسمالثالث : من لا شهوة له، إما لأنه لم يخلق له شهوة؛ كالعنين ، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ففيه وجهان ، أحدهما : يستحب له النكاح لعموم ما ذكرنا ، والثاني : التخلي له أفضل ، لأنه لا يحصل مصالح النكاح ومنع زوجته من التحصين بغيره ، ويضربها بحبسها على نفسه ، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها ، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه ، والأخبار تحمل على من له شهوة ؛ لما فيها من القرائن الدالة عليها ."(1) 9 - الإسراع بالجنازة : ويرى ابن حزم وجوب الإسراع بالجنازة ، عملا بقوله عليه الصلاة السلام : " أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرأ تضعونه عن رقابكم" (2) رواه الجماعة .

بينما يرى جمهور الفقهاء أن الأمر هنا للندب ، قال ابن قدامة : 9 لا (3) خلاف بين الأئمة رحمهم الله في استحباب الإسراع بالجنازة وبه ورد النص ."1.

- وجوب وليمة العرس ويرى داود وابن حزم أن من تزوج ففرض عليه أن يولم ، عملا بالأمر في قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج : 9 آو لم ولو بشاة" . (4) (1) المغي لابن قدامة : (448/6) (2) انظر المحلى : 154/51-154) والحديث آخرجه البخاري في الجنائز الباب الحادي والخمسين ومسلم في الجنائز برقم (944) (3) المغني : (472/2) (4) المحلى : (450/9) ، والحدبث رواه البخاري في النكاح برقم (1035) ومسلم في النكاح برقم 307

Shafi 307