278

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

ماجه وأحمد : عن أي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ، واذا قرأ فأنصتوا" .

و ما روى الدار قطي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كان له امام فقراءته له قراءة" (1) واستدل الحنفية على عدم تعين قراءة الفاتحة بأدلة : اليل الاول : ان تعين الفاتحة زيادة على النص القرآني " فاقرؤوا ما تيسر م ن القرآن" (2) ، والزيادة على النص نسخ ، فلا يثبت هنا بخبر الواحد ، وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" .

قال في المبسوط " ولنا قوله تعالى : فاقرؤوا ما تيسر من القرآن" فتعين الفاتحة تكون زيادة على هذا النص ، وهو يعدل النسخ عندنا ، قلا يثبت بخبر الواحد."(3) الدليل الثاني : حديث أبي هريرة في المسيء صلاته ، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكتبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن"(4) فلو كانت الفاتحة ركنا ، لعلمه إياها لجهله بالأحكام ، وحاجته اليها (5) ، ومقام التعليم لا يجوز فيه تأخير البيان .

الدليل الثالث : أن سور القرآن في الحرمة سواء ، بدليل تحريم قراءة الجميع على الجنب ، وتحريم مس المحدث وغيرهما" (2) : هذا ولما كان طلب قراءة الفاتحة ثابت بخبر الواحد ، قالوا بوجوب تلاوتها .

(1) نيل الاوطار (221/2) والمقفع (143/1) (2) المزمل 20 (3) المبسوط 19/1 (4) رواه البخاري في كتاب الاسقذان الباب الثامن عشر ومسلم في كتاب الصلاة برقم (397) (5) الزيلمي على الكنز (105/1) (6) المجموع (327/3) 78

Shafi 278