============================================================
بل كيف اشتراهما كان ممتثلا ، بشرط كون الشراء بعد دخول السوق ، كما اه هنا يغسل الأعضاء بعد القيام إلى الصلاة . (1) 3 - تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة : ذهب الامام الشافعي إلى أن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة كن لا تصح الصلاة بدونها ، سواء في ذلك الإمام والمأموم : الا في المؤتم المسبوق الذي أدرك الامام وهو راكع ، فتسقط عنه قراءة الفاتحة .
أما اذا أدركه قبل الركوع . كان عليه أن يقرأ من الفاتحة ما يستطيع قراءته.
ذهب الامام أحمد في المشهور عنه ، إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ، وفي كل ركعة من ركعاتها ، على الصحيح من المذهب ، (3) وهي فريضة على المنفرد والامام ، آما المأموم فيتحملها عنه امامه (4) ، لكنه يستحب ان يقرأها في سكتات الامام ، وفيما لا يجهر فيه من الصلوات ، وفيما لا يسمع فيها قراءة الامام لبعده . (5) ذهب مالك رضي الله عنه إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ، وفي كل ركعة من ركعاتها ، في حق الفذ والامام ، لا في حق المأموم . ولكن يستحب لمأموم القراءة فيما يسر به الامام من الصلوات .1 ذهب الحنفية إلى أن قراءة سورة من القرآن ، أو ثلاث آيات من آي سورة، (1) المجبوع شرح المهذب : (445/1) (2) انظر منهاج النووي (3) المغني لابن قدامة : (485/1) (4) مطالب أولى النهى : (495/1) (5) المقنع لابن قدامة : (1943/1 - 144) (2) بداية المجتهد : (154/1) 276
Shafi 275