268

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

أبات القيد ، والاطلاق رفعه ، وله حكم معلوم ، وهو الخروج عن العهدة مباشرة ما وجد فيه القيد ، دون ما لم يوجد فيه ذلك . فإذا صار المطلق مقيدا فلا بد من انتهاء حكم الاطلاق بثبوت حكم التقييد ، لعدم إمكان الجمع بينهما لتنافي . فإن الأول يستلزم الجواز بدون القيد ، والثاني يستلزم عدم الجواز بدونه ، وإذا انتهى الحكم الأول بالثاني كان الثاني ناسخا للأول ضرورة .(1) 2- وأيضا إن زيادة الجزء إما بالتخيير في اثنين أو ثلاثة ، بعدما كان الاجب واحدا أو أحد الاثنين ، فترفع حرمة ترك ذلك الواحد ، أو ترك أحد

هذين الاثنين ، وإما بايجاب شيء زائد ؛ فالزيادة هنا ترفع إجزاء الأصل . (2) .

القول الثالث : هو أن المزيد عليه إن كان ينفي الزيادة بفحواه ؛ فان تلك الزيادة نسخ، كقوله : في سائمة الغم زكاة فانه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة، وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فلا القهل الرابع : أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا : حتى صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبلها لم يعتد به ؛ تكون نسخا ، كزيادة ركعة : وإن كان المزيد عليه صح فعله بدون الزيادة : لم تكن نسخا : كزيادة التغريب على الجلد ، وإلى هذا ذهب القاضي عبد الجبار .

القول الخامس : ان اتصلت الزيادة بالأصل اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال؛ فهو نسخ، وإلا فلا، وذلك كزيادة ركعتين على صلاة الفجر، لأنه لو عدم لم يكن للركعتين أثر أصلا ، بخلاف زيادة عشرين علىحد القذف ؛ إذ لو عدم كان للباقي أثر ، إذ لا ينتفي الإجزاء عن الثمانين ، وإنما يجب عليه عشرون .1.

القول السادس : أن الزيادة ان رفعت حكما عقليا ، أو ما ثبت باعتبار الأصل (1) انظر كشف الاسرار على أصول البزدوي : (193/3) (2) التوضيح (37/2) وانظر أصول السرخسي (2(83) - (3) انظر المستصفي 1(117 -118 218

Shafi 268