248

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

أما الآمدي فقد عرفه بأن قال : " وأما المقيد فانه بطلق باعتبارين : الأول ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد وعمرو ، وهذا الرجل ونحوه ، الثاني : ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك : دينار مصري ودرهم مكي ، وهذا النوع من المقبد وإن كان مطلقا في جنسه من حيث هو دينار مصري ودرهم مكي ، غير آنه مقيد بالنسبة الى مطلق الدينار والدرهم ، فهو مطلق من وجه ، ومقيد من وجه. (1) ويمثل للمقيد بقوله تعالى : "فتحرير رقبة مؤمنة" (2) فالمراد تحرير رقبة موصوفة بالايمان ، فلا يجدي مطلق الرقبة للخروج من عهدة التكليف .

ويمثل أيضا وبقوله تعالى" : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، (3) قيد لفظ الشهرين بمتتابعين ، فإذا صام المكفر شهرين خاليين من وصف التتابع ، لم يكن قائما بما أمره الله به . ويمثل أيضا بقوله تعالى : " أو دما مسفوحا () قيد الدم المحرم أكله بالمسفوح ، فلا يحرم أكل غيره مما خلا عن الوصف .

احوال المطلق والمقيد لمطلق والمقيد حالات اليك بيانها : الحالة الأولى : أن يرد اللفظ مطلقا في نص ، ويرد بعينه مقيدا في نص اخر ، ويكون الاطلاق والتقييد في سبب الحكم ، والموضوع والحكم واحد .

و ذلك كما في الحديث الذي روي عن عبدالله بن عمر قال : 9 فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر (1) انظر الاحكام : (111/2) (2) النساء 92 (2) النساء92 (4) الانمام 145

Shafi 248