242

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

قال في البداية : " وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تاب" (1) قال في الهداية عند ذكره من لا تقبل شهادته : " ولا المحدود في القذف وان تاب ؟ لقوله تعالى : " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " ولأنه من تمام الحد، بكونه مانعا يبقى بعد التوبة كأصله ، بخلاف المحدود في غير القذف ، لأن الرد للفسق ، وقد ار فع بالتوبة ، وقال الشافعي رحمه الله : تقبل اذا تاب لقوله تعالى : الا الذين تابوا ، استثنى التائب ، قلنا : الاستثناء ينصرف الى ما يليه ، وهو قوله تعالى : أولئك هم الفاسقون ، أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن". (2) هذا ولا بد من البيان هنا أن لإمام الحرمين الجويني مسلكا خاصا في استنباط الحكم من الآية ، غير المسلك الذي سلكه الجمهور ، فلقد قال في البرهان : " القول بأن الواو العاطفة ناسقة عاطفة مشتركة مما يقتضي جعل الجمل وإن ترتب ذكرا جملة واحدة ، ويقتضي ذلك استرسال الاستثناء عنها - خلي عن التحصيل ، مشعر بجهل مورده بالعربية ، والتشريك الذي ادعى هؤلاء إنما يجري في الأفراد الي لا تستقل بنفسها ، وليست جملا معقودة بانفرادها ، كقول اقائل : رأيت زيدا وعمرا ، أما إذا اشتمل الكلام على جمل ، وكل جملة لو قدر السكوت عليها ، لاستقلت بالافادة ، فكيف يتخيل اقتضاء التشريك فيها، لكل جملة معناها الخاص بها، وقد يكون بعضها نفيا ، وبعضها إثباتا، كقول اقائل : أقبل بنو تميم، وارفضت قريش ، وتألبت عقيل ، فكيف يتحققالاشتراك في هذه المعاني المختلفة ثم قال : ونحن نقول : إذا اختلفت المعاني وتباينت جهاتها، وارتبط كل معنى بجملة ، ثم استعقب الجملة الأخيرة استثناء ، فالرأي الحق الحكم باختصاصه بالجملة الأخيرة، فان الجمل -وان انتظمت تحت سياق واحد- ليس بعضها تعلق بالبعض ، وإنما ينعطف الاستثناء على كلام مجتمع في غرض واحد ، وان اختلفت المقاصد في الجملة ؟ فكل جملة مستقلة بمعناها لا تعلق لها بما (1) انظر الهداية : (16/2) (2) الهداية : (122/3)

Shafi 242