============================================================
تعالى : كل واحد منهما فإن الضمير راجع الى الزاني والزانية ، والزنى وطه الرجل المرأة في القبل في غير الملك ، وشبهته كما تقدم فخرج منه من لم يكن رجلا ، واذا خص مقارنا جاز التخصيص بعده بخبر الواحد والقياس : و قال سعدي جلي في الحاشية عند قول صاحب العناية : فخرج منه من لم من يكن رجلا " قال أقول فيه بحث فان الزاني لم يتناوله ، ولا خروج إلا بعد الدخول فأين التخصيص ".
ب) مقدار السرقة الي تقطع بها يد السارق : ذهب أهل الظاهر ، والخوارج ، والحسن البصري ، إلى قطع يد كل سارق سواء من سرق قليلا ، ومن سرق كثيرا ، واحتجوا لذلك بالعموم في قوله تعالى : ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله" (2) وأيدوا ما ذهبوا اليه بالحديث الذي رواه ابوهريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده"(3) و ذهب الجمهور الى أنه يجب القطع عند سرقة مقدار معين ، تخصيصا لعموم الآية بما ورد من الآثار .
لكنهم اختلفوا في هذا المقدار ، فذهبت الشافعية الى أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار ، واحتجوا بالحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول ال صلى الله عليه وسلم : " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (4 والى هذا ذهب جمع ، منهم عمر وعلي وعثمان .
والى قريب من هذا ذهبت المالكية اذ قالوا : تقطع يد السارق في ثلاثة (1) انظرالهداية والعناية والحاشية : (152/4- 153) (2) المائدة 38 (3) الحديث رواء البخاري في كتاب الحدود وملم في الحدود برقم (1647) (4) الحديث رواه مسلم برقم (1984) واحمد والنائي وابن ماجه برقم (2545)
Shafi 228