============================================================
كقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى" (1) وقوله : ل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، (2) قوله : " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" (3) .
ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه ، الى أن المسلم يقتل بالذمي : واحتجوا بعمومات الآيات السابقة ، ولم يخصصوا عموماتها بالأحاديث الآنفة الذكر ، بل عمدوا إلى تأويلها بأن المراد بالكافر الحربي فقط ، واستدلوا على تأويلهم هذا بالحديث "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده".
وجه الاستدلال أن قوله " ولا ذو عهد في عهده " معطوف على قوله مؤمن يكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر ، كما في المعطوف عليه ، والمراد بالكافر المذكور في المعطوف الحربي فقط ، بدليل جعله مقابلا للمعاهد ، لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدا مثله من الذميين إجماعا ، فيلزم أن يقيد الكافر في العطوف عليه بالحربي كما قيد في المعطوف ، لأن الصفة بعد متعدد ترجع الى الجميع ، فيكون التقدير : لا يقتل مؤمن بكافر حربي ، ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي ، وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي (4) : وقد أجيب على هذا الاستدلال بأنه احتجاج بالمفهوم المخالف ، وهم لا يقولون به ، وبأن قوله : " ولا ذو عهد في عهده" كلام تام لا تقدير فيه وهو ينهي عن قتل المعاهد . (5) هذا ولقد دعموا ما ذهبوا اليه بما رواه ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال : "أنا أكرم من وفى بذمته " وابن البيلماني هذا قال (1) البقرة 187 (2) الاسراء 23 (3) المائدة :45 (4) انظر الهداية وفتع القدير : ( 256/8 فما بمدها) (5) انظر نيل الأوطار : (10/7)
Shafi 224