216

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

الحنفية فتمشيا على قاعدتهم من أن العام دلالته قطعية ، يحكمون في هذه السألة بالتعارض بينهما بالقدر الذي دل عليه الخاص ، لتساويهما في القطعية ، و عندثذ يكون الأمر واحدا من أربعة أمور : 1 - أن يجهل التاريخ فلا يعلم تقدم الخاص على العام ، أو تقدم العام على الخاص ، فيثبت حينذاك حكم التعارض فيما تناولاه ، فيعمد إلى الترجيح، ان لم يكن ثمة مرجح ، توقف إلى ظهور التاريخ فلم يعمل بواحد منهما فيما دل عليه الخاص .1 وذلك كما في قوله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاه(2) الآية مع قوله : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"(3) على رأي علي بن اي طالب رضي الله عنه ، فيثبت حكم التعارض في الحامل المتوفى عنها زوجها (4) 2 - أن يعلم التاريخ ، ويكون مقارنا له في النزول إن كانا من الكتاب. أو في الورود إن كانا من الحديث ، فيكون الخاص مخصصا للعام وذلك كقوله عالى " وحرم الربا" (5) مع قوله " وأحل الله البيع (5) " وكقوله في المريض " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" (6) مع قوله " فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (2).

3- أن يعلم التاريخ ويكون الخاص متراخيا "، فينسخ الخاص العام في قدر ما تناولاه إذا تساوى معه في الثبوت ، وذلك كقوله في حدالقذف "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (7) مع قوله في اية اللعان " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم اربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين" (7) (1) انظر ارشاد الفحول ص 163 (2) البقره (234) (3) الطلاق :4 (4) انظر التلويح ص41 (5)- (5) البقرة275 (2) - (6) البقرة 185 (7) - (7) النور و6

Shafi 216