============================================================
الحاثل غير واجبة ، واستدلوا على ذلك بمفهوم المخالفة في قوله تعالى في شأن المطلقات ثلاثا : "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، (1) قد جعلت الآية النفقة للبائن بشرط أن تكون حاملا ، فينتفي الحكم عند انتفاء الشرط ، فيثبت عدم وجوب النفقة للبائن الحاثل.
و ذهب الحنفية إلى وجوب النفقة للمطلقة ثلاثا ، سواء أكانت حاملا أم حائلا . ولم يأخذوا بمفهوم المخالفة، وقالوا إذا كان النص القرآني قد صرح بوجوب النفقة للحامل ؛ فهو ساكت عن نفقة الحايل ، فيبقى الحكم على أصله وهو الوجوب للنفقة . فإن الزوجة قبل الطلاق كانت نفقتها واجبة على الزوج لاحتباسها لحقه ، وهذا الاحتباس باق بعد الطلاق ما دامت في العدة .
و قدمرت هذه المسألة عند الكلام عن أسباب الاختلاف.
9- نجاسة الكافر: روى حذيفة بن اليمان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه ومو جنب ، فحاد عنه ، فاغتسل ثم جاء ، فقال :كنت جنبا فقال : إن المسلم لاينجس (2) وروى أبو هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق الدينة وهو جنب ، فانخنست منه ، فذهب فافتسل ، ثم جاء فقال : أين كنت يا أبا هريرة قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس .
مسك بمفهومه بعض أهل الظاهر ، وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم، (4) الحدبث رواه مسلم في كتاب الحيض برقم (374) وأبو داود والنسائي: (3) البخاري : (74/1 - 75) ورواه أيضا مسلم في كتاب الحيض برقم (371) وآصحاب السنن
Shafi 188