173

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

3) مفهوم الغاية : وهو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بغاية على ثبوت نقيض الحكم في المسكوت عنه بعد هذه الغاية ، وذلك كقوله تعالى :" وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" (1) فان هذا النص يدل بمنطوقه على إباحة الأكل والشرب في الليل الذي يقصد صيام النهار الذي يليه إلى الفجر الذي هو غاية الحل المدلول عليها بحتى ، ويدل بفهوم المخالفة على أن ما كان مباحا في الليل قد صار ممنوعا بعد هذه الغاية ، وهي طلوع الفجر . ومثل ذلك قوله : " ثم أتموا الصيام إلى الليل" (2) . فقد أفادت بمنطوقها وجوب الصيام بياض النهار ، وبمفهومها المخالف عدم وجوب الصيام في الليل : 4) مفهوم العدد : ، هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد مخصوص ، على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق، لانتفاء ذلك القيد ، و ذلك كقوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مانين جلدة" (3) فيدل بمنطوقه أن حد القاذف ثمانون جلدة ، ويدل بمفهوم الملخالفة على أن الزائد على الثمانين غير واجب 5) مفهوم اللقب : هو دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم ، على نفي كمه المذكور عما عداه ، وقد مثل له الآمدي بحديث الأصناف الستة في حريم الربا، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدأ بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء."(4) فيستدل بالنص على هذه الأصناف الستة ، على عدم ثبوت الربا في غيرها ، عند القائل بمفهوم اللقب ، وكقوله : " الماء من الماء" (5) فيؤخذ منه (1) البقرة 187 (2) البقرة 187 (3) النور؛ (4) رواه البخاري في كتاب البيوع في أبواب متفرقة وأحمد (5) الحدبث رواه مسلم في كتاب الحيض ورقمه (344) ولفظه إنما الماء من الماء وعلى هذا يصلح مثالا للحصر

Shafi 173