============================================================
ليصم " وما رواه - أي من حديث تبييت النية - محمول على نفي الفضيلة والكمال.."(1) هذا وإن القول في هذه المسائل بعموم المقتضى أو لا عمومه ، هو جار على القول بلزوم الاضمار ، وأنه لا يستقيم الكلام الا بتقدير مقتضى : وهناك من العلماء من يرى أنه لا حاجة إلى الاضمار هنا ، وأن النفي في مثل قول الشارع : لا صلاة ، ولا صيام ، ولا نكاح ، مما النفي فيه منصب على الأسماء الشرعية ، هو من قبيل نفي الحقيقة الشرعية التي تنتفي بانتفاء شرطها أو جزئها .
أن النفي في مثل قوله لا عمل ، قد بات ينصرف بالعرف اللغوي إلى نفي حقيقة العمل . وكذلك قوله : رفع عن أمي الخطأ ، مما المنفي فيه صفة والمراد لازم من لوازمها ، هذا وسواء أقلنا : إنه لا حاجة لاضمار أم قلنا إن هناك حاجة لالضمار ، وسواء قلنا بعموم المضمر أم لم نقل به ، فالمسألة خارجة عن الاجمال، وإانما يتحقق الاجمال أن لو قلنا بالاضمار ، وبأن هناك تقديرات متعددة متكافثة ، ولا مرجح لأحدها على الآخر ، أما ما دام هناك مرجح فلا إجمال (2) ولنستمع الى ما يقوله الآمدي في الإحكام قال : ل المسألة الثالثة : مذهب الجمهور أنه لا إجمال في قوله صلى الله عليه وسلم : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " وقال به أبو الحسين البصري ، وأبو عبدالله البصري ، وغيرهما . ثم قال : قال النافون للاجمال : وان تعذر حمل الفظ على رفع عين الحطأ والنسيان ، فإنما يلزم الاضمار أن لو لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف استعمال أهل اللغة في نفي المؤاخذة والعقاب قبل ورود الشرع (1) شرح المداية : (1]118) وحديث الاعرابي رواه البخاري في كتاب الصيام باب إذا نوى بالنهار صوما.
ومسلم في كتاب الصيام برقم (1135) من أكل في عاشوراء وهو وارد في صيام يوم عاشوراء ، و بدل على ذلك صدر الحدبث كما في البخاري : أن النبي لقب رجلا بنادي في الناس يوم عاشوراء ، وربما كان صيامه فرضا قبل فرض رمضان . انظر المغني لابن قدامة : (84/3): .
(2) انظر شرح مختصر ابن الحاجب : (159/2 - 160) وانظر شرح المحلي على جع الجوامع مع حاشية البناني : (10-592)
Shafi 167