164

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

تتل ، يشتار عسلا ، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل ، فقالت : ليطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت، فطلقها ثلاثا، ثم خرج ال عمر فذكر ذلك له ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق . (1) ذهبت الحنفية إلى وقوع طلاق المكره، وحكي ذلك أيضا عن النخعي ، وابن المسيب ، والثوري ، وعمر بن عبد العزيز : واحتج الحنفية على ما ذهبوا اليه بالقياس ، فقد قاسوا المكره على الهازل قالوا : إنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته ، في حال أهليته ، فلا يعري عن قضيته ، دفعا لحاجته ، " اعتبارا في الطائع : وهذا لأنه عرف الشرين واختار أهونهما ، وهذا آية المقصود والاختيار، الا أنه غير راض بحكمه ، وذلك غير مخل به كالهازل .

و قالوا عن حديث ابن عباس إنه من باب المقتضى ، ولا عموم له ، ولا يجوز تقدير الحكم الذي يعم أحكام الدنيا وأحكام الآخرة ، بل إما حكم الدنيا وإما حكم الآخرة ، والإجماع على أن الآخرة مراد ، فلا يراد الآخر معه وإلا عمم . (2) - وجوب النية في الوضوء والغسل ذهب الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، وجمهور كبير من الفقهاء ، إلى أن النية في الوضوء فرض من فروضه ، أي : لا بد من وجودها ليكون الوضوء حيحا، (3) واحتجوا على ما ذهبوا اليه بعموم المقتضى في الحديث "إنما الأعمال بالنيات" (4) (1) الحديث رواء سعيد بن منصور وابوعبيد القاسم بن سلام . انظر نبل الأوطار 249-235/6 (2) فتح القدير والهداية (39/3) (3) انظر الشرح الكبير للدردير 93/1 والمغي لا بن قدامة 110/1.

(4) الحديث رواه البخاري في أول صحيحه ومسلم في كتاب الامارة برقم (1907) وغيرهما

Shafi 164