============================================================
قال النووي في المجموع : " واحتجوا لعدم البطلان بأنه بالاكراه سقط أثر فعله ، ولهذا لا يأثم بالأكل ، لأنه صار مأمورا بالأكل ، لا منهيا عنه ، فهو كالناسي ، بل أولى منه بأن لا يفطر ، لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الاكراه عن نفسه ، بخلاف الناسي ، فانه ليس بمخاطب بأمر ولا نهي" (1) ذهب الحنابلة إلى مثل ما ذهب اليه الشافعية ، واحتجوا بمثل ما احتجوا به ، غير أن عند ابن عقيل منهم احتمالا أنه يفطر ، قال : ويحتمل عندي أن و يفطر ؛ لأنه فعل المفطر لدفع الضرر عن نفسه ، فأشبه المريض يفطر لدفع المرض ، ومن يشرب لدفع العطش ، ويفارق الملجأ ؛ لأنه خرج بذلك عن حيز الفعل ، ولذلك لا يضاف اليه ، ولذلك افترقا فيما لو أكره على قتل آدمي ألقي عليه" . (2) الحنفية فقد ذهبوا إلى أن من أكل مكرها أو مخطئا وهو صائم فلا أثم عليه ، ولكن يجب عليه القضاء ، وأما الناسي فلا قضاء عليه ، إذ ثبت ذلك في الحديث الذي مر ذكره آنفا ، ولم يقيسوا عليه المكره والمخطىء ؛ لأن الإجزاء عندهم في الناسي على خلاف القياس ، وما كان كذلك يوقف فيه عند ما ورد في النص ، وغيره عليه لا يقاس (3) .
هذا ولقد عجب الشافعي رحمه الله من التفريق بين الصلاة والصيام في حق اناسي ، فلقد ذكر الحنفية أن كلام الناسي مبطل للصلاة ، وأن أكل الناسي غير مبطل للصوم ، مع أن كلا منهما قد ورد تخصيصه بالحديث فقال : " ومن اكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه ، وكذلك بلغنا عن أبي هريرة ، وقد قيل ان أبا هريرة قد رفعه من حديث رجل ليس بحافظ ، قال الشافعي : وقد قال (1) المجموع : (325/6) (2) انظر المغي لا بن قدامة : (114/3 -116) .
(3) انظر الهداية وفتح القدير (63/2) 171 أثر الاختلاف في القواعد الاصولية11
Shafi 161