154

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

2- عموم المقتضى هل للمقتضى عموم" لقدمر أن دلالة الاقتضاء : هي دلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا : هذا ولقد أجمع العلماء على أنه اذا دل الدليل على تعين أحد الأمور الصالحة للتقدير فإنه يتعين ، سواء أكان عاما أم خاصا ، وذلك كقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة" (1) وكقوله "حرمت عليكم أمهاتكم " (2) فانه قد قام الدليل على أن المراد في الآية الأولى تحريم الأكل ، وفي الآية الثانية الوطء (3) و لكنهم اختلفوا فيما لو كان المقام يحتمل عدة تقديرات يستقيم الكلام بواحد منها ، أيقدر ما يعم تلك الأفراد أو بقدر واحد منها .

ذهب جماعة إلى أنه يقدر ما يعم تلك الأفراد ، وجعلوا للمقتضى عموما وهذا ما يسمى " عموم المقتضى ، وقد نسب القول بعموم المقتضى للامام (1) المائدة2 (2) الناء 23 (3) ارشاد الفحول : (731)، كشف الأسرار : (237/2- 23)

Shafi 154