601

Sabani tsakanin Malaman Addini

اختلاف الأئمة العلماء

Editsa

السيد يوسف أحمد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِي اعْتِبَار مهر الْمثل.
فَقَالَ أَحْمد: هُوَ مُعْتَبر بقراباتها النِّسَاء من الْعَصَبَات وغيرهن من ذَوي أرحامها.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ مُعْتَبر بقراباتها من الْعَصَبَات خَاصَّة فَلَا يدْخل فِي ذَلِك أمهَا وَلَا خَالَتهَا إِلَّا أَن يَكُونَا من عشيرتها.
وَقَالَ مَالك: يعْتَبر بأحوال الْمَرْأَة فِي جمَالهَا وشرفها وَمَالهَا دون نَسَبهَا إِلَّا أَن تكون من قَبيلَة لَا يزدن فِي صداقهن وَلَا ينقصن.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يعْتَبر بقراباتها دون غَيْرهنَّ. وَعَن أَحْمد مِثْلهنَّ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ بِقَبض الصَدَاق؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: القَوْل قَول الزَّوْجَة على الْإِطْلَاق
وَقَالَ مَالك: إِن كَانَا فِي بلد الْعرف جَار فِيهِ أَن الزَّوْج ينْقد الصَدَاق فَبل الدُّخُول كَمَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَة، ثمَّ اخْتلف فِي قَبضه بعد الدُّخُول فَالْقَوْل قَول الزَّوْج وَإِن كَانَ قبل الدُّخُول فَالْقَوْل قَوْلهَا.
وَاخْتلفُوا فِي الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح.

2 / 155