558

Sabani tsakanin Malaman Addini

اختلاف الأئمة العلماء

Editsa

السيد يوسف أحمد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

لبنان / بيروت

واجمعوا على أَن بَنَات الابْن إِذا كَانَ مَعَهُنَّ ذكر أنزل مِنْهُنَّ عصبهن كَمَا قدمنَا ذكره.
وَأَجْمعُوا على أَن العَبْد وَالْكَافِر لَا يرثان وَلَا يحجبان.
وَأَجْمعُوا على أَن الْجد يقاسم الْأَخَوَات من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب كَمَا يقاسم الْأُخوة مِنْهُم وَإِن انْفَرَدت عَن أخواتهن. إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ على أَصله فِي إسقاطهن.
وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا كَانَ مَعَ الْإِخْوَة لِلْأَبَوَيْنِ إخْوَة أَو أَخَوَات لأَب فأنهم يعادون الْجد بهم فِي الْمُقَاسَمَة كَمَا قدمْنَاهُ.
ثمَّ يرجع ولد الْأَبَوَيْنِ على ولد الْأَب فَيَأْخُذُونَ تَمام حُقُوقهم مِنْهُم فَإِن فضل بعد اسْتِيفَاء حُقُوق ولد الْأَبَوَيْنِ شَيْء كَانَ لولد الْأَب وَإِن لم يفضل فَلَا شَيْء لَهُم.
وَمعنى الْمُعَادَة فِي مَذْهَب الْفُقَهَاء: أَنهم يعدون أَوْلَاد الْأَب مَعَ الْجد إِضْرَارًا بِهِ، فَإِذا أَخذ الْجد سَهْمه من الْمِيرَاث أضروا ولد الْأَبَوَيْنِ وَولد الْأَب فِيمَا بَقِي على حكمهم لَو انفردوا بِالْمِيرَاثِ.
وَاتَّفَقُوا على أَن الْجدَّات يَرث مِنْهُنَّ إثنان: أم الْأُم إِذا لم تكن الْأُم حيه، وَأم الْأَب إِذا لم يكن الْأَب مَوْجُودا.
إِلَّا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد انه قَالَ تَرث أم الْأُم وَابْنهَا الْأَب حَيّ.

2 / 112