534

Sabani tsakanin Malaman Addini

اختلاف الأئمة العلماء

Editsa

السيد يوسف أحمد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

لبنان / بيروت

وَأَجْمعُوا على أَن الْفَرَائِض الْمقدرَة المحددة فِي كتاب الله الْعَزِيز الَّذِي فَرضهَا الله سِتّ.
وَهِي النّصْف وَنصفه وَهُوَ الرّبع ونصفهما وَهُوَ الثُّلُث وَنصف الثُّلُث وَهُوَ السُّدس.
فَأَما النّصْف فَأَجْمعُوا أَيْضا على أَنه فرض خَمْسَة وهم: بنت الصلب، وَبنت الإبن مَعَ عدم بنت الصلب، وَالْأُخْت الْوَاحِدَة من الْأَب وَالأُم، وَالزَّوْج إِذا لم يكن للميتة ولد وَلَا ولد إِبْنِ.
وَأما الرّبع فَأَجْمعُوا على أَنه فرض أثنين، فرض الزَّوْج إِذا كَانَ للميتة ولد أَو ولد ابْن، وَفرض الزَّوْجَة أَو الزوجتين أَو الثَّلَاث أَو الْأَرْبَع إِذا لم يكن للزَّوْج ولد وَلَا ولد ابْن.
وَأما الثّمن فَأَجْمعُوا على أَنه فرض الزَّوْجَة أَو الزوجتين أَو الثَّلَاث أَو الْأَرْبَع إِذا كَانَ للزَّوْج ولد أَو ولد ابْن، وَأما الثُّلُثَانِ فَأَجْمعُوا على أَنَّهُمَا فرض أَرْبَعَة وهم كل اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدا من الْبَنَات وَبَنَات الابْن مَعَ عدم الْبَنَات وَالْأَخَوَات من الْأَب وَالأُم، وَالْأَخَوَات من الْأَب مَعَ عدم الْأَخَوَات من الْأَب وَالأُم وَلَو شِئْت قلت: الثُّلُثَانِ فرض كل اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدا مِمَّن إِذا انْفَرَدت إِحْدَاهُنَّ كَانَ لَهَا النّصْف وَهن الْبَنَات وَبَنَات الإبن وَالْأَخَوَات من الْأَب وَالأُم وَالْأَخَوَات من الْأَب.

2 / 88