475

Sabani tsakanin Malaman Addini

اختلاف الأئمة العلماء

Editsa

السيد يوسف أحمد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

لبنان / بيروت

وَعنهُ يجوز إِلَى ثَلَاثِينَ سنة.
وَعنهُ يجوز أَكثر من سنة بِغَيْر تَقْدِير.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حول الْمَالِك وَالْمُسْتَأْجر فِي أثْنَاء الشَّهْر.
فَقَالُوا لَهُ أُجْرَة مَا سكن إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ قَالَ: لَا أُجْرَة لَهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ: إِن تحول السَّاكِن لم يكن لَهُ أَن يسْتَردّ أُجْرَة مَا بَقِي، فَإِن أخرجته يَد غالبة كَانَ عَلَيْهِ أُجْرَة مَا سكن.
وَاخْتلفُوا فِي الْعين الْمُسْتَأْجرَة هَل يجوز لمَالِكهَا بيعهَا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تبَاع إِلَّا بِرِضا الْمُسْتَأْجر أَو يكون عَلَيْهِ دين يحْبسهُ الْحَاكِم عَلَيْهِ فيبيعها عَلَيْهِ فِي دينه.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: يجوز بيعهَا من الْمُسْتَأْجر وَغَيره ويتسلمها المُشْتَرِي إِذا كَانَ غير الْمُسْتَأْجر بعد انْقِضَاء مُدَّة الْإِجَارَة.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.

2 / 29