392

Sabani tsakanin Malaman Addini

اختلاف الأئمة العلماء

Editsa

السيد يوسف أحمد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

لبنان / بيروت

بِمَنْفَعَة لم تجربها عَادَة؟
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يجوز وَهُوَ حرَام.
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِذا لم يشْتَرط جَازَ.
وَاتَّفَقُوا على تَحْرِيم ذَلِك مَعَ أشتراطه، وَأَنه لَا يحل وَلَا يسوغ بِوَجْه مَا.
وَاتَّفَقُوا على أَن من كَانَ لَهُ دين على رجل إِلَى أجل فَلَا يحل لَهُ أَن يضع عَنهُ بعض الدّين قبل الْأَجَل ليعجل لَهُ الْبَاقِي وَأَن ذَلِك حرَام.
وَكَذَلِكَ لَا يحل أَن يعجل قبل الْأَجَل بعضه ويؤجل الْبَاقِي إِلَى أجل آخر.
وَكَذَلِكَ لَا يجوز لَهُ أَن يَأْخُذ قبل الْأَجَل بعضه عينا وَبَعضه عرضا.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا أجل الْأَجَل لَا بَأْس أَن يَأْخُذ مِنْهُ الْبَعْض وَيسْقط عَنهُ الْبَعْض، أَو يَأْخُذهُ إِلَى أجل آخر.
بَاب السّلم
اتَّفقُوا على جَوَاز السّلم الْمُؤَجل.

1 / 408