363

Sabani tsakanin Malaman Addini

اختلاف الأئمة العلماء

Editsa

السيد يوسف أحمد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

لبنان / بيروت

فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: هُوَ صَلَاح لبَقيَّة ذَلِك النَّوْع فِي القراح الَّذِي فِيهِ تيك الشَّجَرَة.
وَقَالَ مَالك: إِذا بدا الصّلاح فِي نَخْلَة جَازَ بيع ذَلِك القراح وَمَا جاوره، إِذا كَانَ الصّلاح الْمَعْهُود لَا الْمُنكر فِي غير وقته.
وَعَن أَحْمد نَحوه.
فَأَما أَبُو حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: إِذا بَاعَ الثَّمَرَة بعد بَدو صَلَاحهَا بِشَرْط التبقية فَالْبيع فَاسد، وَإِن اشْترى بِشَرْط الْقطع فَالْبيع صَحِيح.
فَإِن تَركهَا بِرِضا البَائِع فَمَا زَاد فِي الثِّمَار من نَمَاء ثَمَرَة الْأُصُول فَإِن ذَلِك النَّمَاء للْمُشْتَرِي.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز بيع القثاء بِالْخِيَارِ والباذنجان وَنَحْوه إِلَّا القطفة القطفة.

1 / 379