324

Sabani tsakanin Malaman Addini

اختلاف الأئمة العلماء

Bincike

السيد يوسف أحمد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

لبنان / بيروت

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: الْمُسْتَحبّ أَن يَأْكُل الثُّلُث وَيتَصَدَّق بِالثُّلثِ وَيهْدِي الثُّلُث.
وَقَالَ فِي الآخر: يَأْكُل النّصْف وَيتَصَدَّق بِالنِّصْفِ.
وَقَالَ أَحْمد: الْمُسْتَحبّ أَن يَأْكُل ثلثهَا وَيتَصَدَّق بثلثها وَيهْدِي ثلثهَا.
وَلَو أكل أَكثر جَازَ.
بَاب الْعَقِيقَة
أَجمعُوا على أَن الْعَقِيقَة مَشْرُوعَة.
إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ غير مَشْرُوعَة.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبهَا.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هِيَ غير وَاجِبَة.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: وَاجِبَة، واختارها عبد الْعَزِيز فِي التَّنْبِيه، وَأَبُو إِسْحَاق الْبَرْمَكِي، وَالْأُخْرَى: مسنونة وَهِي الْمَشْهُورَة عِنْد أَصْحَابه.
والعقيقة فِي اللُّغَة: أَن يحلق عَن الْغُلَام أَو الْجَارِيَة شعرهما الَّذِي ولدا فِيهِ،

1 / 340