163

Sabani tsakanin Malaman Addini

اختلاف الأئمة العلماء

Bincike

السيد يوسف أحمد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

لبنان / بيروت

وَاتَّفَقُوا على أَن الْوَاجِب من الغسلات مَا يحصل بِهِ الطَّهَارَة، وَأَن الْمسنون مِنْهَا الْوتر وَأَن السّنة أَن يكون فِي المَاء السدر، وَفِي الْآخِرَة الكافور. ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: الْمُسْتَحبّ أَن يكون فِي كل الْمِيَاه شَيْء من السدر. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يكون إِلَّا فِي وَاحِدَة مِنْهَا. وَاخْتلفُوا فِي النِّيَّة فِي غسل الْمَيِّت. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: بِوُجُوبِهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجب وَلَكِن الْقَصْد للْفِعْل شَرط. وَاتَّفَقُوا على وجوب تكفين الْمَيِّت وَأَنه مقدم على الدّين وَالْوَرَثَة. ثمَّ اخْتلفُوا فِي الصّفة المجزئة؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز الِاقْتِصَار على ثَوْبَيْنِ فِي حق الرجل، وَإِن كفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب أَحدهَا حبرَة، والآخران أبيضان فَهُوَ أحب إِلَيْهِ. والحبرة: بردة يَمَانِية. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب لفائف،

1 / 179