137

Sabani tsakanin Malaman Addini

اختلاف الأئمة العلماء

Bincike

السيد يوسف أحمد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجب عَلَيْهِ. وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: تجب عَلَيْهِ. وَاتَّفَقُوا على أَن الْقيام فِي الْخطْبَتَيْنِ مَشْرُوع. ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبه. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هُوَ وَاجِب، وَكَذَلِكَ أوجب الشَّافِعِي خَاصَّة الْقعُود بَين الْخطْبَتَيْنِ، وَرَآهُ مَالك سنة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: كل ذَلِك سنة. وَاخْتلفُوا فِي الْخطْبَة الَّتِي يعْتد بهَا. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تُجزئ أَن يخْطب بتسبيحة وَاحِدَة، وتجزئ عَن الْخطْبَتَيْنِ، وَلَا يحْتَاج إِلَى تسبيحتين. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: من شَرط الْخطْبَة المعتد بهَا: التَّحْمِيد وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ َ -، وَقِرَاءَة آيَة وَالْمَوْعِظَة. وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين. وَقَالَ اللغويون: الْخطْبَة مُشْتَقَّة من المخاطبة

1 / 153