122

Sabani tsakanin Malaman Addini

اختلاف الأئمة العلماء

Bincike

السيد يوسف أحمد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز. وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يجوز. والأوقات الْمَذْكُورَة عِنْد طُلُوع الشَّمْس وزوالها وغروبها. وَاخْتلفُوا فِي الْمُصَلِّي تطلع عَلَيْهِ الشَّمْس وَهُوَ فِي صَلَاة الصُّبْح. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل صلَاته. وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد: صَحِيحَة. وَاتَّفَقُوا على أَن الشَّمْس إِذا غربت على الْمُصَلِّي عصرا فَإِن صلَاته صَحِيحَة. بَاب الْقُنُوت وَاتَّفَقُوا على أَن الْقُنُوت فِي الْوتر مسنون فِي النّصْف الثَّانِي من شهر رَمَضَان إِلَى آخِره.

1 / 138