107

Sabani tsakanin Malaman Addini

اختلاف الأئمة العلماء

Bincike

السيد يوسف أحمد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

لبنان / بيروت

ثمَّ اخْتلفُوا فِي عدده كمذهب الشَّافِعِي، وَقَالَ ابْن حَامِد من أَصْحَاب أَحْمد: قدر الْأَجْزَاء أَنه يجب الصَّلَاة عَلَيْهِ ﷺ وعَلى آله. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: هُوَ تسليمتان. وَقَالَ مَالك: وَاحِدَة، وَلَا فرق بَين أَن يكون إِمَامًا أَو مُنْفَردا. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ: الَّذِي فِي الْمُزنِيّ وَالأُم كمذهب أبي حنيفَة وَأحمد، وَالْقَدِيم إِن كَانَ النَّاس قَلِيلا وسكتوا حَيْثُ أَن يسلم تَسْلِيمه وَاحِدَة. وَاخْتلفُوا هَل السَّلَام من الصَّلَاة أم لَا؟ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هُوَ من الصَّلَاة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ مِنْهَا. وَاخْتلفُوا فِيمَا يجب مِنْهُ؟ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: التسليمة الأولى فرض على الإِمَام وَالْمُنْفَرد.

1 / 123