98

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Editsa

أبو الوفا الأفغاني

Mai Buga Littafi

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1357 AH

Inda aka buga

حيدر آباد

قال: وإذا زرع الرجل الأرض، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: الزرع للذي كانت في يديه وهو ضامن لما نقصت الأرض في قول أبي حنيفة ﵁ ويتصدق بالفضل. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يتصدق بشيء وليس عليه ضمان.
قال: وإذا أخذ الرجل أرض رجل إجارة سنة وعملها وأقام فيها سنتين، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية ويتصدق بالفضل ويعطي أجر السنة الأولى، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه أجر مثلها في السنة الثانية.
قال: وإذا وجد الرجل كنزًا قديما في أرض رجل أو داره، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هو لرب الدار وعليه الخمس وليس للذي وجده منه شيء، وكان ابن أبي ليلى يقول: هو للذي وجده وعليه الخمس ولا شيء لصاحب الدار والأرض فيه. وبه نأخذ، والله أعلم.
باب في الأجير والإجارة
قال أبو يوسف رضى الله عنه: وإذا اختلف الأجير والمستأجر

1 / 105