213

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Editsa

أبو الوفا الأفغاني

Mai Buga Littafi

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1357 AH

Inda aka buga

حيدر آباد

وأمرت الجلواز فأخذه بيده فأخرجه من باب الجسر نفيًا. قال أبو حنيفة ﵁: ليس ينبغي للحاكم أن يقول له: أفعلت؟ ولا توجب عليه الحد بإقرار أربع مرات في مقام واحد. ولو قال: وطئت جارية أمي في أربعة مواطن لم يكن عليه حد، لأن الوطء قد يكون حلالا وحرامًا فلم يقر هذا الزنا والله تعالى أعلم.

1 / 226