206Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditsaأبو الوفا الأفغانيMai Buga Littafiلجنة إحياء المعارف النعمانيةBugunالأولىShekarar Bugawa1357 AHInda aka bugaحيدر آبادNau'ikanFikihuFiƙhun Hambaliوكذلك العتاق]قال: وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدتها فتزوجت زوجا ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الأول، فإن أبا حنيفة ﵁ قال: هي على الطلاق كله. وبه نأخذ. وقال ابن أبي ليلى: هي على ما بقى.1 / 216KwafiRabaTambayi AI