161

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Editsa

أبو الوفا الأفغاني

Mai Buga Littafi

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1357 AH

Inda aka buga

حيدر آباد

باب النكاح
قال أبو يوسف رضي اله عنه: وإذا تزوج المرأة بغير مهر مسمى فدخل بها، فإن لها مهر مثلها من نسائها، لا وكس ولا شطط. وقال أبو حنيفة ﵁: نساؤها أخواتها وبنات عمها، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: نساؤها أمها وخالاتها.
قال: وإذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ابن أخيه وهو صغير يتيم في حجره، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: النكاح جائز وله

1 / 169