وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدًا لقتله ناسيًا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفَّر؛ وإن قتله ذاكرًا لحرمه متعمدًا له لم يُحكم عليه (١).
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.
١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه الْمُحرم شاة (٢).
١٥٨ - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة.
وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.
١٥٩ - وأجمعوا على أن صيد البحر للْمُحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.
_________
(١) يشير إلى قوله تعالى في سورة المائدة (آية: ٩٥): ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾.
(٢) هكذا بالمخطوط وجميع النسخ المطبوعة التي تحت يدي؛ ولا أدري هل هذا وهم من المصنف أم هو خطأ من الناسخ، أم أن هناك سقطًا؟ ! وذلك أن الإجماع قائم على أنه إذا قتل صيدًا له مثل، فداه بمثله من النعم، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يضمنه بقيمته، كما نص على هذا أبا هُبيرة (١/ ٣٣٠)، ولم يقع إجماع على أن جزاء الصيد الذي يصيبه المحرم شاة، إنما كان قول عامة الصحابة وجمهور العلماء على أن في الحمام شاة، كما قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه الله في "قبس من الأفنان الندية لإيضاح مناسك الحج المروية" (ص ١٦٠، ١٥٩): "وقد ثبت الحكم في الحمامة، وهي الطائر الذي يعُب في شربه ويهدر، وكالذي تقتنيه الناس في البيوت كالدبسي والقمري والفاختة ونحوها بشاة قضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وغيرهم".اهـ
1 / 64