١١٢ - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يُجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع.
١١٣ - وأجمعوا على أن البُرَّ يُجزئ منه (١) صاع واحد.
١١٤ - وأجمعوا على [أن لا يُجزئ أن] (٢) يُعطَى من زكاة المال أحد من أهل الذمة (٣).
١١٥ - وأجمعوا على أن في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول (٤).
١١٦ - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: ﴿إنَمَا الصَدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعَامِلينَ عَلَيْها﴾ [التوبة: ٦٠]. الآية، أنه مؤد كما فرض عليه.
_________
(١) هكذا في خ، وق (١٢١٩)، وفي ط زيادة: [نصف].
(٢) في خ: [أنه لا]؛ والزيادة من المغني لابن قدامة (٢/ ٣٦٥).
(٣) وفي هذا الإجماع نظر! قال الماوردي في الأحكام السلطانية (ص ١٥٨): "ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر، وجوَّز أبو حنيفة دفع زكاة الفطر خاصة إلى الذمي دون المعاهد".
وقال السرخسي في المبسوط (٢/ ٢٠٢): "ولا يُعطى من الزكاة كافر إلا عند زَفر رحمه الله تعالى فإنه يُجوِّز دفعها إلى الذمي، وهو القياس"؛ وفي أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٩٨): "وقال عبيد الله بن الحسن: إذا لم يجد مسلمًا أعطى الذمي".اهـ
(٤) في هذا الإجماع نظر! وإن كان ثبت اتفاق الأئمة الأربعة كما نقله ابن هبيرة (١/ ٢٥٢)، لكن الخلاف ثابت: حكاه أبو عبيد كتابه الأموال (٤٢٧/ ١١٩٣) عن بعض الفقهاء كما في تمام المنة للعلامة الألباني (ص ٣٦٥)، ورجح أن من هؤلاء الفقهاء الذين عناهم أبوعبيد: عطاء بن أبي رباح، ثم انتصر للقول بعدم وجوب زكاة العروض؛ وهو قول داود، وابن حزم، والشوكاني، وصديق حسن خان؛ وجاء في شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام (١/ ١٣٠) -وهو في الفقه الزيدي-: "وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح".اهـ؛ وأشار أيضًا إلى وجود خلاف قديم نقله الشافعي: النووي في المجموع (٦/ ٤): "حينما قال: "والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب الشافعي ﵁ وجوبها وليس في هذا المنقول في القديم إثبات قول بعدم وجوبها، وإنما أخبر عن اختلاف الناس، وبيَّن أن مذهبه الوجوب بقوله: وهذا أحب إلي، والصواب الجزم بالوجوب".اهـ
1 / 58