كتاب اللبَاس
٧٣ - أجمعوا على أن الرجل مِمَّا يَجب عليه ستره في الصلاة: القُبُل، والدُّبر.
٧٤ - وأجمعوا على أن الْحُرَّة البالغ تُخمر رأسها إذا صلَّت، وعلى أنَّها إن صلَّت وجميع رأسها مكشوف، أن عليها إعادة الصلاة.
٧٥ - وأجمعوا على أن ليس على الأَمَة أن تغطي رأسها.
وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (١).
باب الوتر
٧٦ - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء (٢) إلى طلوع الفجر: وقتٌ للوتر.
٧٧ - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (٣).
_________
(١) قال النووي في المجموع (٣/ ١٧١): "وحكى أصحابنا عن مالك أن أم الولد كالْحُرَّة في الصلاة؛ وعن الحسن البصري: أنَّها بعد وضع الولد كالْحُرَّة".اهـ
(٢) زاد في ق (٩٥٨): [الآخرة].
(٣) قال ابن هُبيرة (١/ ١٨١): [واتفقوا على أن سجود التلاوة غير واجب، إلا أبا حنيفة فإنه أوجبه على التالي والسامع، سواء قصد السماع أو لم يقصد"؛ وقال: "واتفقوا على أن في الحج سجدتين إلا أبا حنيفة ومالكًا فإنهما قالا: ليس إلا الأولى".اهـ؛ ونقل أيضًا الإجماع على السجدة الأولى من الحج: ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ١٣٠).
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٥٧): "واتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة، واتفقوا منها على عشر، واختلفوا في التي في ﴿ص﴾، وفي الآخرة التي في ﴿الحج﴾، وفي الثلاث اللواتي في المفصَّل".اهـ
1 / 52