Izinin Ahmad bin Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Nau'ikan
شمالك في الهيجاء تعنها يمينها أي نفع من اليمين ما يعضد الشمال، ويعينها، وهي لا قصد لها ضرورة، فعلمنا بذلك، علما أن الأدلة متناولة لإعطائهم الأموال والمشورة بإحياء أرضهم، وكان علم المعطين والمشترين ثمرة إعطائهم وإشارتهم مغنيا عن قصد المعاونة في التحريم، واستحقاق النكال من الله تعالى؛ لأن المعلوم من حال [469] كل عاقل أن يعلم أنه لولا تسليم الأموال إليهم لما انتصبت لهم راية ولا تبعهم أحد من جنودهم، ولا تمكنوا من شمول الفتنة التي شملوا بها أهل وطأتهم، وجحود ذلك وإنكاره سفسطة، وكان أيضا العلم في ذلك مغنيا عن القصد، كما أن العلم مغنيا عن القصد عن الإقدام على سائر المعاصي، وإلا لزم الإ ثم على جنودهم في الغزو بين أيديهم وسفكهم للدماء، إذا كان قصدهم بذلك مجرد منفعة أنفسهم.
وكذلك يلزم الإثم على من بقر بطن محترم الدم من مسلم أو معاهد لا ستخراج درهم مثلا في بطنه قاصدا بذلك مجرد انتفاعه بالدرهم، ولو كان يعلم بذلك هلاك النفس المحرمة، إذ جعل بعض المعاصي مفتقرا إلى القصد دون بعض بحكم.
والقول بذلك خلاف ما علم من الدين ضرورة.
ومما يعضد هذا هو أن عواقب الأمور التي يوؤل إليها مراعاة في ثبوت التحليل والتحريم من دون اعتبار بالقصد عقلا وشرعا.
أما عقلا فإن العقل يقضي ضرورة بقبح الفعل الذي يكون سببا لقبيح.
وأما شرعا فإن الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر، وفعل الميسر لما كان عاقبتهما التي توؤلان إليها إيقاع الشيطان العداوة والبغضاء بين المؤمنين، والصد عن ذكر الله وعن [470] الصلاة، وقال تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} ولم يشترط في ذلك قصدا.
Shafi 85