Izinin Ahmad bin Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Nau'ikan
ياسبحان الله فلم لم يجعلوا ذلك التمكين للعاصي من المعاصي كأن يمكنه الخمر فيشربه، أو من الزنى فيفعله أو من نفس محرمة فيقتلها، وينظروا هل يحل ذلك؛ لأن القياس بهذا أولى؛ لأنه من قياس بعض أحكام التكليف على بعض.
هذا إن زعموا أن تسليم الأموال إليهم ليس من نفس التمكين من المعصية وإلا فهو من صميمه لا ينكره إلا ألد مكابر؛ لأن إنفاق المال في المعاصي معصية إجماعا، وهؤلاء قد مكنوهم من ذلك.
وأما قولهم: لا يسمى مجرد التمكين من غير قصد معاونة فباطل أيضا؛ لأنه خلاف المعلوم من لغة العرب، ألا ترى أنهم لايشترطون في تسمية الأفعال أن تكون مقصودة، وإنما يقولون تحرك النائم، وجزاء لما وهبت الريح وهي لا قصد لها، والكتاب والسنة إنما جريا على لغة العرب.
قال تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} مع أن الكتاب والسنة واللغة تشهد لنا بالحق في نفس المتنازع فيه.
قال تعالى: {ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه [467]ظهيرا} أي معينا.
ولا خلاف في ذلك بين المفسرين، والكافر لا قصد له في المعاونة على الله تعالى بدليل قوله حاكيا عن الكفار: {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى}.
وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من دعى لظالم بالصفا فقد أعان على هدم الإسلام))، ومن البعيد الملتحق بالمستحيل أن يكون من يدعو إلى الله له قصد في أن يعين بعدائه على هدم الإسلام.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن أكل الطين، وقال: ((إنه ليعظم البطن ويعين على القتل))، رواه الهادي عليه السلام في الأحكام.
وعن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ياحميراء، إياك وأكل الطين فإنه يعظم البطن ويعين على القتل)) رواه الأمير الحسين في الشفاء.
Shafi 83