Izinin Ahmad bin Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Nau'ikan
ولا يقول أحدكم أن الذي أعطيته كمجة في لجة، فلا يكون مؤثرا في إعانتهم؛ لأنا نقول وبالله التوفيق: أن الإجماع المعلوم بين الأمة أن المشاركة في ارتكاب المعصية محرم بل ذلك معلوم من الدين ضرورة المعروف، وفاعل ذلك مشارك ضرورة، وايضا لو كان ذلك عذرا للواحد لكان عذرا للجميع؛ لأن كل واحد أن يقول ذلك وإلا كان تحكيما، وجميع ما تقدم يشهد ببطلانه، ولا تقولوا أن الأمر مشتبه علينا إلا أنا نعلم صحة هذا القول، ولا صحة لما يخالف على دنيانا، ولعل لله لايؤاخذنا بما لانعلم.
لأنا نقول وبالله التوفيق: أن الأدلة القطعية تقضي بتحريم العمل في المشتبه.
قال الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا}.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((بئس القوم قوم يبستحلون الشهوات بالشبهات))، رواه أبو طالب عليه السلام في الأمالي في حديث طويل.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، رواه الأمير الحسين عليه السلام في الشفاء [530]
ونحو ذلك من الأحاديث كثير حتى تواتر معناه، وأفاد العلم قطعا.
وقال علي عليه السلام في بعض خطبه: (ولا ترخصوا أنفسكم فيذهب بكم الرخص مذاهب الظلمة).
وقال عليه السلام: (إن العامل بغير علم كالسائر على غير طريق فلا يزده بعده عن الطريق إلا بعدا عن حاجته).
وقد تقدم ذلك.
وقال المنصور بالله عليه السلام: تتبع الرخص زندقة.
وفي الغيث ما معناه: أن يحرم تتبع الرخص اتباعا للهوى إجماعا، وكذلك في الفصول، وهذا من يتتبع الرخص إتباعا للهوى؛ لأنه عمل بالأخف اتباعا لما تهواه النفوس من الاستصلاح لدنياهم، يريدون بذلك الراحة، وما أبعدها.
أما في الآخرة فإنه ليس لمن عصى الله ومات مصرا على ذلك عند الله إلا العذاب الأليم.
Shafi 129