Ijaz Fi Sharh Sunan Abi Dawud
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى
Mai Buga Littafi
الدار الأثرية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Inda aka buga
عمان - الأردن
Nau'ikan
Zantukan zamani
قال الخطابي (^١): "وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يَمُدُّون"، وهو تصحيف، والذي قال لسلمان هذا القول رجلٌ من اليهود" (^٢).
قوله: "لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين". هكذا هو في معظم النسخ: "وأن لا نستنجي باليمين"، وفي بعضها بحذف لفظة (لا)، وهو الوجه، وهو الموجود في "صحيح مسلم" (^٣) وغيره (^٤)، وعلى الرواية الأولى تكون (لا) زائدة، أو يكون في الكلام حَذْفٌ تقديره: وأمرنا أن لا نستنجي باليمين (^٥).
ثم إن النهي عن الاستنجاء باليمين نهي تنزيه (^٦)، فلو استنجى بها
_________
= علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا" والله أعلم.
(^١) "معالم السنن" (١/ ١١)، وعبارته: "وأكثر الرواة يفتحون الخاء، ولا يمدون الألف، فيفحش معناه". وبنحوها في "إصلاح خطأ المحدثين" (٤٦)، و"غريب الحديث" (٣/ ٢٢٠) كلاهما للخطابي أيضًا.
(^٢) نقله السيوطي في "مرقاة الصعود" (٧ - درجات) عن النووي في "شرحه" هذا.
وفي رواية في "صحيح مسلم" (٢٦٢): "قال -أي سلمان-: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم ... ". وكذا قال سبط ابن العجمي في "تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم" (ص ٩٨ رقم ١٧٤ بتحقيقي): "ورد في رواية (م) أن المشركين قالوا له ذلك".
قلت: ولذا قال الديوبندي في: "فتح الملهم" (١/ ٤٢٣): "والقائلون هم المشركون". ولا يبعد ما قاله المصنف، ولكن يحتاج إلى أثارة من علم.
وانظر "مرقاة المفاتيح" (١/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، "سنن أبي داود" (١/ ١٥٢ - تحقيق محمد عوامة) والتعليق عليه.
(^٣) رقم (٢٦٢) وفيه: "أو أن نستنجي باليمين".
(^٤) مثل: الترمذي (١٦) والنسائي (١/ ٣٨ - ٣٩).
(^٥) انظر: "عون المعبود" (١/ ٢٥)، "بذل المجهود" (١/ ١٧ - ١٨).
(^٦) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠٠) عن النهي عن الاستنجاء =
1 / 98