Ijaz Fi Sharh Sunan Abi Dawud

al-Nawawi d. 676 AH
168

Ijaz Fi Sharh Sunan Abi Dawud

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Mai Buga Littafi

الدار الأثرية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

عمان - الأردن

و"حارثة بن وهب" بالحاء، وهو صحابي ﵁ (^١)، و"أبو توبة" بالمثناة فوق، اسمه: الربيع بن نافع (^٢). و"أبو معشر" اسمه: زياد بن كُلَيْب (^٣). وفي حديث أبي قتادة كراهة مسّ الذكر باليمين من غير حاجة، ولا فرق بين حال الاستنجاء وغيره، وإنما ذكرت حالة الاستنجاء في الحديث تنبيهًا على ما سواها؛ لأنه إذا كان المس باليمين مكروهًا في حال الاستنجاء -مع أنه مظنة الحاجة إليها- فغيره من الأحوال التي لا حاجة فيها إلى المسّ أولى، ويلتحق بالذَّكَرِ الدُّبُرُ، والمرأة كالرجل في كراهة مسّ القبل والدبر باليمين، وسبب الكراهة: إكرام اليمين. وفي هذا الحديث مع حديثَي عائشة وحفصة المذكورين بعده دليلٌ لقاعدةٍ مُهمة في الأدب، وهي أنّ ما كان بخلافه فلليسار، فإن أراد الاستنجاء من البول أمسك الذَّكَرَ بيساره ومسحه على حجر بين يديه، فإن كان صغيرًا جعله بين عقبيه، فإن عجز أخذ الحجر بيمينه ومسح عليها، وحرك اليسار دون اليمين (^٤).

= ونقل الخلاف فيه. وانظر (١/ ٢٧٨، ٢٩٥، و٢/ ١٠١، ٢٤٤، ...) ونقل المذكور هنا السيوطي في "مرقاة الصعود" (١٢ - درجات). (^١) هو خزاعي أخو عُبيد بن عمر بن الخطاب لأمه، قاله مسلم في "صحيحه" على إثر (٦٩٦) بعد (٢١)، وانظر "شرح النووي" (٥/ ٨٧) و(١٥/ ٧٧ و١٧/ ٢٧٢). (^٢) كذا سماه مسلم في "صحيحه" (٣١٥، ٤٠٨٥)، وهو شيخ شيخه. (^٣) كذا قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٥٥ و٤/ ٢٠٥). (^٤) ذكره بنحوه في: "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠٠، ٢٠٤)، و"التحقيق" (٨٤، ٨٦) و"المنهاج" (١/ ٩٥)، و"روضة الطالبين" (١/ ٧٥)، و"المجموع" (٢/ ١٠٨ - ١١٠).

1 / 173