55

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Mai Buga Littafi

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

السنة السادسة والثلاثون

Shekarar Bugawa

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Nau'ikan

مقابل ذلك ١.
- الشرط الثاني من شروط زكاة الحيوان:
أن تكون بهيمة الأنعام سائمة والسائمة هي الراعية يقال سامت الماشية سومًا أي رعت بنفسها ويتعدى بالهمزة فيقال أسامها فهي سائمة والجمع سوائم وهي التي ترسل ترعى ولا تُعلف أو كان الأغلب رعيها ٢.
قَال ابن هبيرة: أجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وهي بهيمة الإنعام لشرط أن تكون سائمة فالسائمة من الماشية فيها الزكاة إجماعًا٣ ويكفي عند أكثر أهل العلم أن تكون سائمة أكثر السنة.
وقال الشافعي: إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها لأن السوم شرط في الزكاة، فاعتبر في جميع الحول، ولأن العلف مسقط والسوم موجب فإذا اجتمعا غلب الإسقاط٤.
- مسألة هل تجب الزكاة في غير السائمة؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وبه قَال من الصحابة علي وجابر ومعاذ وغيرهم ﵃ لا زكاة في غير السائمة بمعنى تجب في السائمة فقط دون غيرها.
القول الثاني: وهو قول المالكية تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة من بهيمة الأنعام.

١ انظر: الحاوي ٣/١٩٣ والمغني لابن قدامة ٤/٦٨.
٢ انظر: تهذيب اللغة ١٣ /١١١ والصحاح ٥/١٩٥٥ والنهاية ٢/٤٢٦ والمطلع ص١٢٢.
٣ انظر: الإفصاح ١/١٩٥ والحاوي ٣/١٨٨.
٤ انظر: الحاوي ٣/١٩٠ والمجموع للنووي ٥/٣٥٧ والمغني لابن قدامة ٤/١٣.

1 / 307